logo
وزارة العمل اللبنانية تتمسك بإستثناء الفلسطينيين
الثلاثاء 15/02/2022

بيروت ـ شبابيك

كشفت وزارة العمل اللبنانية عن إجراءات تنوي القيام بها عند إبلاغها بقرار مجلس شورى الدولة المتعلق بوقف تنفيذ قرار الوزير مصطفى بيرم حول عمالة اللاجئين الفلسطينيين.

وأشارت في بيان بهذا الخصوص إلى أنها ستعمد فور تبلغها القرار إلى طلب الرجوع عن قرار وقف التنفيذ، لأن وزارة العمل لا تستطيع العودة إلى زمن الفوضى السابقة.

وأفاد البيان بأن تطبيق قرار وقف التنفيذ يعني أن على الوزارة إعادة تسليم السوق للأجانب من كافة الجنسيات لفتح الشركات وممارسة المهن المختلفة والعمل في سوق العمل بكافة قطاعاته.

ولفت إلى أن الثابت حول السبب الأساسي لوقف التنفيذ يتمثّل بعدم إستشارة مجلس شورى الدولة قبل إصدار هذا القرار، وإن وزارة العمل لم تكن قاصدة تجاهل إستشارة المجلس، وإنما إتبعت ما قام به كافة الوزراء السابقين وفيهم قانونيون لم يستشيروا المجلس عند إصدار قرار تحديد المهن الواجب حصرها باللبنانيين. 

وحول السماح للفلسطينيين بممارسة الأعمال في قطاعات خاضعة لتنظيم وزارة العمل، جاء في بيان الوزراة أنها لم تفعل أكثر من وضع القانون رقم 128 تاريخ 24/08/2010 الذي أخضع اللاجئ الفلسطيني العامل المقيم في لبنان والمسجل في مديرية الشؤون السياسية واللاجئين إلى أحكام قانون العمل دون سواه لجهة تعويض نهاية الخدمة وطوارئ العمل.

وأشارت إلى أنها طبّقت القانون رقم 129 تاريخ 24/8/2010 الذي أعفى الأجراء الفلسطينيين اللاجئين المسجلين من رسم إجازة العمل الصادرة عن وزارة العمل ومن شرط المعاملة بالمثل.

 

مشاركة